
أعلنت الحكومة “الحرب” على الحظائر العشوائية على مستوى الطرقات والمساحات العمومية والخاصة، واستعمالها كموقف للمركبات، بزجّ مسيّريها في السجن لمدة تصل إلى عامين حبسا نافذا، وتغريمه بعشرين مليون سنتيم.
وصنّفت الحكومة من خلال وزارة العدل، الاستغلال العشوائي للطرقات والفضاءات العمومية لركن المركبات مقابل إلزام أصحابها، بدفع مقابل مادي من دون حيازة مسيري هذه الحظائر لترخيص من الجهة الإدارية المختصة، في خانة الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، الذي يعدّ حاليا كمشروع معدّل ومتمم للأمر رقم ١٥٦ / ٦٦ المؤرخ في الثامن جوان سنة 1966، وذلك بحبسه لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وبغرامة محددة بين خمسة وعشرين ألف دينار ومائتي ألف دينار، بغية القضاء على ظاهرة استغلال الطرقات كمواقف للسيارات بمقابل ومن دون ترخيص، التي صارت تؤرق المواطنين وتؤدي في كثير من الأحيان إلى شجارات تمس بالنظام العام.
وتهدف التعديلات هذه التي طرأت على مشروع قانون العقوبات، إلى محاربة الظواهر واسعة الانتشار، فإلى جانب الحظائر العشوائية، قررت الحكومة التصدي بمعاقبة كل من تسوّل له نفسه القيام بعرقلة الدخول إلى مقرات الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الخروج منها، أو يعرقل سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم، بالسجن من خمسة إلى عشر سنوات، وتغريمهم بمبالغ مالية تتراوح بين خمسين ومائة مليون سنتيم، أما إذا كانت الأفعال هذه محل الذكر مرتكبة باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها من طرف أكثر من شخصين، أو بحمل سلاح، فالعقوبة تكون بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، فيما تصل قيمة الغرامة إلى ما بين مائة ومائتي مليون سنتيم.
كما أقرّت الحكومة من خلال هذه التعديلات، المعاقبة بالحبس من ثلاثة إلى سبع سنوات سجنا، وبغرامة من ثلاثين إلى سبعين مليون سنتيم، كل من يقوم بغير وجه حق بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأي وسيلة كانت أو لأي غرض كان.





