
أبلغت المحكمة الدستورية نوابا بالمجلس الشعبي الوطني، بأن المراسيم التنفيذية الصادرة عن الوزير الأول تخضع فقط لرقابة القضاء الإداري، وليست معنية بالدفع بعدم دستورية القوانين.
وردت المحكمة الدستورية على إخطار تقدّم به 46 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع الرقابة القضائية على المراسيم التنفيذية، بالتأكيد على أن هذه الأخيرة تختلف حسب من وقّعها، حيث أنه إذا كانت موقّعة من طرف رئيس الجمهورية، تخضع لرقابة المحكمة الدستورية والقضاء الإداري معا، وإذا كانت موقّعة من طرف الوزير الأول، تخضع لرقابة القضاء الإداري فقط.
وفسّرت المحكمة الدستورية، في ردها الذي اطلعت عليه “الشروق”، موضوع الإخطار الذي تقدّم به النواب، والمتعلق بالأساس بمضمون المادة 195 من الدستور، حيث أكدت أن هذه الأخيرة تنص على أنه “يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدّعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع، ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور”.





